إن تبليغ جميع المستأجرين تبليغاً صحيحاً شرط لازم للحكم بالتخلية بسبب التأخر في دفع الأجرة، ولا يُعفى المؤجر من هذا الالتزام ولو تضمّن العقد تكافلاً وتضامناً بين المستأجرين.
يجب أن يتم تبليغ كافه مستأجري العقار لزوم دفع الأجرة، لإمكان الحكم عليهم بالتخلية في حال تأخرهم عن الدفع ولو كان عقد الإيجار يتضمن تكافل وتضامن المستأجرين