• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية لعدم دفع الأجرة إلا بعد تبليغ جميع المستأجرين تبليغاً صحيحاً ولو تضمن العقد التكافل والتضامن بينهم

إن تبليغ جميع المستأجرين تبليغاً صحيحاً شرط لازم للحكم بالتخلية بسبب التأخر في دفع الأجرة، ولا يُعفى المؤجر من هذا الالتزام ولو تضمّن العقد تكافلاً وتضامناً بين المستأجرين.

نص الاجتهاد

يجب أن يتم تبليغ كافه مستأجري العقار لزوم دفع الأجرة، لإمكان الحكم عليهم بالتخلية في حال تأخرهم عن الدفع ولو كان عقد الإيجار يتضمن تكافل وتضامن المستأجرين