• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعهد الامتناع عن تنفيذ عقد الحفر إذا لم يستصدر المالك الرخصة القانونية اللازمة

إذا كان تنفيذ عقد الحفر متوقفاً على رخصة قانونية ولم يقم المالك باستحصالها، جاز للمتعهد الامتناع عن التنفيذ ولا يُعدّ ممتنعاً بغير حق.

نص الاجتهاد

من حق المتعهد الامتناع عن تنفيذ العقد عند عدم وجود الرخصةمن حق المتعهد بالحفر أن يمتنع عن تنفيذ العقد إذا لم يقم المالك بالاستحصال على الرخصة القانونية