إذا كان تنفيذ عقد الحفر متوقفاً على رخصة قانونية ولم يقم المالك باستحصالها، جاز للمتعهد الامتناع عن التنفيذ ولا يُعدّ ممتنعاً بغير حق.
من حق المتعهد الامتناع عن تنفيذ العقد عند عدم وجود الرخصةمن حق المتعهد بالحفر أن يمتنع عن تنفيذ العقد إذا لم يقم المالك بالاستحصال على الرخصة القانونية