• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرب العمل تسريح العامل دون مكافأة أو تعويض إنذار إذا وُجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير المخدر

قيام حالة السكر البيّن أو التأثر بالمخدر أثناء العمل يجيز لرب العمل إنهاء علاقة العمل دون استحقاق مكافأة أو تعويض إنذار، متى تحققت شروط النص الخاص.

نص الاجتهاد

وجود العامل بحالة السكر البين أو متأثراً بالمخدر يخول رب العمل تسريحه دون مكافأة أو تعويض إنذار المناقشة: ان احكام الفقرة 9 من المادة 76 من قانون العمل 91 تجيز لرب العمل تسريح دون تعويض مكافأة او انذار اذا وجد العامل اثناء العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة .