• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتخاب المحكمين والمرجح في آن واحد جائز

يجوز قانوناً تعيين المحكّمين والمرجّح معاً في آن واحد عند تشكيل هيئة التحكيم.

نص الاجتهاد

ان انتخاب المحكمين والمرجح في آن واحد جائز .