• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر

الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمّى فقط.

نص الاجتهاد

ان الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر .