عند اختلاف الحكمين، يملك القاضي سلطة تقديرية في ضمّ مرجّحٍ إليهما أو في استبدالهما بغيرهما، ولا يُعدّ انتخاب الحكمين والمرجّح معاً سبباً للبطلان ما دامت الغاية من التحكيم قد تحققت.
عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح اليهما أو بتحكيم غيرهما انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة للمادة 114 احوال جاءت مطلقة غير خاصة بالحكمين الغريبين عن الزوجين كما توهم الطاعن وهي تشمل المحكمين الاهل ايضا والقاضي مخير عند اختلاف الحكمين في الحكم سواء الاهل أم من الأباعد انه مخير بين ضم حكم مرجح اليهما أو تحكيم غيرهما كان السبب الاول مستلزم الرد . ولما كان الاصل هو انتخاب حكمين وعند اختلافهما يصار الى انتخاب المرجع الا ان مخالفة هذا الاصل وانتخاب الحكمين والمرجح معا لا يستلزم البطلان ذلك انه لا تسريب من اتباع خلاف الاصل فاما أن يتفق الحكمان ولا يحتاج معه عندئذ الى أخذ رأي المرجح واما ان يختلفا فالمرجح يكون مهيأ دون ما حاجة للطويل والانتظار لتعيينه .