إذا كان العقار مقيداً باسم مالك معيّن، فلا يُقبل الدفع بملكية البناء المقام عليه لمعارضة آثار القيد العقاري، بل يجب سلوك طريق الطعن بالقيد وطلب إبطاله. ويترتب على إشغال العقار على الشيوع التزام الشاغلين بأجر المثل بالتساوي، ما لم يثبت أن الإشغال شابته مشروعية منعدمة أو عمل غير مشروع.
لا يسمع الدفع بملكية البناء المنشأ على عقار في معرض طلب أجر مثله، لأن حجية القيد العقاري تجعل مالك العقار مالكاً للأرض والبناء معاً وعلى من يدعي العكس مداعاة صاحب القيد للحصول على حكم بإبطالهشاغلو العقار على الشيوع ملزمون بأجر مثله على التساوي، ولا يجعلهم هذا الإشغال متقاصين إلا إذا شكل عملاً غير مشروع