الغياب بسبب المرض لا يقطع مدة الخدمة ولا يبرّر خصم الأجر المستحق عنه من متوسط الأجر، متى كانت العلاقة العمالية قائمة وكان المرض من الوقائع الداخلة في آثار عقد العمل.
ان مدة المرض التي ينقطع العامل تعتبر من مدة الخدمة وتدخل في عداد العناصر التي يوجب عقد العمل على الطرفين الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وعليه فالادعاء بوجوب تنزيل الأجور المستحقة للعامل خلال مدة المرض من اصل وسطي الأجور التي تنازلها المدعي خلال مدة الاستخدام غير مؤيد باحكام المادة 122 من قانون العمل .