• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلاقة الناشئة عن إشغال عقار بلدي خاص تبقى علاقة إيجار خاضعة لاختصاص القضاء العادي ولو صدر قرار إداري برفع يد الشاغل

إذا كان العقار المتنازع عليه من أموال البلدية الخاصة، فإن العلاقة بين البلدية والشاغل تُعدّ علاقة إيجارية تخضع لولاية القضاء العادي، ولا يسلبها هذا الوصف صدور قرار إداري برفع اليد عن الشاغل.

نص الاجتهاد

ان كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة ايجار واستئجار تخضع لاختصاص القضاء العادي بالرغم من صدور قرار اداري يرفع يد الشاغل عن العقار .