إذا كان العقار المتنازع عليه من أموال البلدية الخاصة، فإن العلاقة بين البلدية والشاغل تُعدّ علاقة إيجارية تخضع لولاية القضاء العادي، ولا يسلبها هذا الوصف صدور قرار إداري برفع اليد عن الشاغل.
ان كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة ايجار واستئجار تخضع لاختصاص القضاء العادي بالرغم من صدور قرار اداري يرفع يد الشاغل عن العقار .