لا تُعدّ إقامة الأقارب في المأجور مخالفةً موجبةً للمساءلة أو للإخلاء بمجردها، وإنما تتطلب قيام ضررٍ للمؤجر أو مساساً بمصلحته المشروعة حتى يُعتدّ بمخالفة شرط العقد.
إن إسكان الجدة في بيت أحفادها لا يعتبر إساءة استعمال للمأجور بصورة مطلقة حتى ولو كانت الإقامة دائمة لأن إسكان الأقارب شيء مألوف فلا يجوز اعتباره مخالفاً لشروط العقد إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر. ويترتب على المحكمة أن تبحث وتحقق عما إذا كان يوجد مصلحة حقيقية للمؤجر بالتمسك بحرفية شروط العقد.