لا يجوز للمحكمة أن تلغي الأسباب المخففة التقديرية بعد نقص حكمها إذا كان ذلك يؤدي إلى تشديد المركز القانوني للمحكوم عليه، لأن ما مُنح تقديراً من المحكمة لا يُنزع بما يضره بعد صدور الحكم الناقص.
لئن كانت الأسباب المخففة التقديرية منحة منوطة بتقدير المحكمة الا انه لايحق للمحكمة ان تلغيها بعد نقص حكمها .