• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تطبيق احكام التكرار وفق المادة 248/ع فإن الغرامة المحكوم بها تبقى على حالها

أثر التكرار يقتصر على العقوبة التي نصّ عليها القانون صراحة، فلا يجوز زيادة الغرامة النقدية قياساً على تشديد العقوبات السالبة للحرية عند التكرار دون نص.

نص الاجتهاد

في حال تطبيق احكام التكرار وفق المادة 248/ع فإن الغرامة المحكوم بها تبقى على حالها . المناقشة: ان المادة 348 من قانون العقوبات قد نصت على أنه في حالة التكرار ترفع الاشغال الشاقة الى اقصاها وحتى ضعفيها مما يدل على أن الغرامة النقدية لا تزاد في مثل هذه الحال