• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة ليست حقا للمتهم لا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة

الأسباب المخففة التقديرية ليست حقاً للمتهم ابتداءً، وإنما تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، ولا تكتسب صفة الحق إلا بعد الحكم بها وتركها دون طعن من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة ليست حقا للمتهم لا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة المناقشة: ان الاسباب المخففة التقديرية منحة قانونية يقدمها القضاء للمحكوم عليه حسب ظروف القضية وملابساتها ولذلك فهي منوطة برأي المحكمة وتقديرها ولا تكون حقا مكتسبا للمتهم الا بعد الحكم بها وعدم الطعن بها من قبل النيابة العامة فلا يحق للمحكمة بعد ذلك أن تلغيها أو تتغاضى عن وجودها