لا يُشترط في بيع الأموال أو مبادلتها الشكل الرسمي، بل تكفي الورقة العادية متى استوفت التعاقد، ويكون تصرف الوكيل المستند إلى محرر موقّع بالختم نافذاً في حق الموكل.
2498 – وكالة – صك عادي – بيع اموال: لا يشترط في البيع والتبادل على الأموال أن يكون بصك رسمي، وإنما يكفي أن يكون بورقة عادية. وعليه فإن التعاقد الذي يجريه الوكيل بالاستناد إلى محرر موقع عليه بالختم ينصرف في أثره إلى الموكل.