• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل المفوض بالتوكيل إذا نصب وكيلاً آخر عن موكله بقي الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل ومسؤولاً قبله ولا تنقضي وكالته بوفاة الوكيل الأول

تفويض الوكيل لغيره ضمن حدود حقّ التوكيل يُنشئ علاقة وكالة مباشرة بين الوكيل الثاني والموكل، وتبقى هذه العلاقة قائمة رغم وفاة الوكيل الأول، ما لم يقم سببٌ قانونيّ آخر لإنهائها.

نص الاجتهاد

إن قيام الوكيل المفوض بالتوكيل بتنصيب وكيل عن موكله يجعل الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأول ومسؤولاً مباشرة تجاهه، ولا تسقط هذه الوكالة بوفاة الوكيل الأول