تفويض الوكيل لغيره ضمن حدود حقّ التوكيل يُنشئ علاقة وكالة مباشرة بين الوكيل الثاني والموكل، وتبقى هذه العلاقة قائمة رغم وفاة الوكيل الأول، ما لم يقم سببٌ قانونيّ آخر لإنهائها.
إن قيام الوكيل المفوض بالتوكيل بتنصيب وكيل عن موكله يجعل الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأول ومسؤولاً مباشرة تجاهه، ولا تسقط هذه الوكالة بوفاة الوكيل الأول