الأصل جواز تخلي مستأجر المحل التجاري عن المأجور دون إذن المؤجر، لكن هذا الجواز مقيد بأن يقع التخلي بصورة كاملة عن المأجور وعن موجودات المتجر جميعاً.
إن من حق مستأجر المحل التجاري أن يتخلى عن المتجر دون إذن المؤجر إلا أن ذلك مقيد بأن يكون التخلي بصورة كاملة عن المأجور وعن موجودات المتجر