• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمستأجر المحل التجاري التخلي عن المأجور وموجودات المتجر دون إذن المؤجر متى كان التخلي كاملاً

الأصل جواز تخلي مستأجر المحل التجاري عن المأجور دون إذن المؤجر، لكن هذا الجواز مقيد بأن يقع التخلي بصورة كاملة عن المأجور وعن موجودات المتجر جميعاً.

نص الاجتهاد

إن من حق مستأجر المحل التجاري أن يتخلى عن المتجر دون إذن المؤجر إلا أن ذلك مقيد بأن يكون التخلي بصورة كاملة عن المأجور وعن موجودات المتجر