لا تختص جهة القضاء الإداري بطلبات التعويض إلا إذا كانت الأضرار ناتجة عن تنفيذ قرار إداري مما يدخل في اختصاصها المحدد قانوناً، ولا يمتد اختصاصها إلى مرسوم الاستملاك.
ان ولاية القضاء الإداري في النظر بطلبات التعويض لا تتناول الا الاضرار الناجمة عن تنفيذ قرار اداري من القرارت الواردة في المادة الثانية من قانون مجلس الدولة ومرسوم الاستملاك ليس منها