إذا التزم شخص بجباية غلة الوقف لقاء نسبة من المحصّلات، فإن هذه العلاقة تُكيَّف كعلاقة عمل مع جهة الوقف، وتخضع في إنهاء الخدمة أو التسريح لأحكام قانون العمل.
ان العلاقة القائمة ما بين جاب من جهة وجهة وقف من جهة ثانية تعهد فيها الأول القيام بجباية غلة الوقف لقاء عائدات بنسبة معينة من الأموال التي يجبيها انما هي علاقات مع رب العمل تستلزم خضوع الفريقين لاحكام قانون العمل في حالة تسريح العامل والاستغناء عن عمله على ضوء النصوص المقررة في المواد 142 وما بعدها من قانون العمل .