يشترط لصحة بطاقة المطالبة المؤسِّسة لآثارها في منازعات الإيجار، متى تعلّقت برسم الحراسة، أن تتضمن إشعاراً للمخاطَب بأن الرسم قد سُدِّد؛ وإلا انتفت عنها الصفة المعتبرة قانوناً لهذا الغرض.
يجب ان تتضمن البطاقة البريدية بالمطالبة برسم الحراسة ان هذا الرسم قد دفع المناقشة: من حيث أن قاضي الصلح مصدر الحكم المطعون فيه استند فيه لرد دعوى التخلية إلى أن بطاقة المطالبة البريدية المكشوفة المرسلة إلى المدعى عليه المستأجر لا تتضمن إشعاره بأن المدعي الطاعن مرسل البطاقة قد دفع رسم الحراسة. من حيث أن هذا النهج يتفق مع اجتهاد هذه المحكمة الصادر في قرارها المؤرخ 14/8/1958 المنشور في الصفحة 122 من الفهرس الخمسي مما يجعل الحكم من جهة رد دعوى المجلة سليماً ولا يرد عليه الطعن.