• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط دفع المهر أو قسم منه قبل التفريق عند إساءة الزوجة حق للزوج يجوز له التنازل عنه أو تأجيله

الشرط المالي المقرر قبل التفريق لمصلحة أحد الزوجين يعد حقاً شخصياً له، يملك التنازل عنه أو تأجيله، ولا يجوز للمحكمة إعماله إذا أسقطه صاحب المصلحة.

نص الاجتهاد

شرط دفع المهر أو قسم منه الى الزوج قبل التفريق عندما تكون الاساءة من الزوجة جاء لصالح الزوج وله التنازل عنه . المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية للمادة 114 احوال وان اشترطت على الزوجة دفع المهر او قسم منه عندما تكون الاساءة قبلها قبل حكم القاضي بالتفريق الا ان هذا الشرط قد جاء لصالح الزوج اذا ما تمسك به وهو حق من حقوقه واذا تنازل عنه أو ارجأ تحصيله وجب على القاضي استجابة طلبه كما جرى على ذلك الاجتهاد المستمر فالأسباب الاول والثالث والرابع مستلزم الرد .