• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار المستودعات لمكتب الحبوب يجعل المأجور معداً لعمل تجاري ويخضع لتخمين نسبة السبعة في المئة

إذا استُؤجر العقار لاستعماله في تنفيذ مهمةٍ ذات طابعٍ تجاري، عُدّ المأجور معدّاً لعملٍ تجاري وخضع في التخمين للنسبة المقررة للأماكن التجارية وهي 7%.

نص الاجتهاد

ان استئجار مكتب الحبوب المستودعات للاضطلاع بالمهمة الموكولة اليه يجعل المأجور معدا لعمل تجاري وخاضعا في التخمين لنسبة 7% .