إذا استُؤجر العقار لاستعماله في تنفيذ مهمةٍ ذات طابعٍ تجاري، عُدّ المأجور معدّاً لعملٍ تجاري وخضع في التخمين للنسبة المقررة للأماكن التجارية وهي 7%.
ان استئجار مكتب الحبوب المستودعات للاضطلاع بالمهمة الموكولة اليه يجعل المأجور معدا لعمل تجاري وخاضعا في التخمين لنسبة 7% .