• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة الاستئناف في الاستغناء عن الاستجواب وإعادة سماع الشهود

استجواب الخصم إجراءٌ لا يصحّ إعمال جزاء الغياب عنه إلا بعد تمكينه على وجهٍ واضح من معرفة سبب الدعوة وكون الجلسة مخصّصة للاستجواب، مع مراعاة الضمانات الإجرائية؛ وإلا وقع الحكم في عيبٍ يمس حقوق الدفاع. وللمحكمة سلطة تقدير جدوى إعادة سماع الشهود أو استجواب الخبير ورفض ذلك متى كان غير منتج.

نص الاجتهاد

حيث أنه يتبين من تدقيق الملف أن المحكمة قررت استجواب المدعي بالذات حول الطلبات المعارضة التي تقدم بها خصمه المدعى عليه ووجهت إليه دعوة مباشرة بعد أن أمن المدعى عليه الطابع المقتضي. وحيث أن قرار توجيه الدعوة للمدعي قد تم بحضور وكيله الذي لم يكلف بإحضار موكله للاستجواب. وحيث أن دعوة الطاعن للاستجواب رغم سبق تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب. حتى يمكن تحميله النتائج القانونية التي تترتب على عدم مثوله للاستجواب. وحيث يتبين من مذكرة الدعوة أنه لم يبين فيها أي سبب كما لم يذكر في الضبط أنه تم انتظار المدعى ساعة بعد افتتاح الجلسة قبل أن يصدر قرار تثبيت غيابه واعتباره مقرأ بصحة الوقائع المراد استجوابه عنها، وكان هذا النقص في الإجراءات ينطوي على مس بحقوق الدفاع مما يجعل الطعن واردا ويستتبع نقض الحكم. قرار رقم ٠ (نقض /١٠٦/ تا ١ ٠١٩٧٠/٣/١ م ١٩٧٠/٨٣)٠ استئناف ١ – لا تلزم محكمه الاستئناف بإعاده سماع الشهود ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجد. ٢ – إن انتداب خبير من قبل قاضي الأمور المستعجله إنما هو إجراء وقتي لا يكون له حجيه الأمر المقضي به. قرار رقم ٠ (٤٨٢/٣٧٠ ١٩٦٣/١٠/١٧) (م. ١٩٦٣ قا ١٣٧)٠ استجواب إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابيا يوجب البحث بالطلب ورفضه مع التعليل، أما السكوت فهو معنى سلبي لا يصح أن يكون تفسيرا للرفض. قرار رقم م (١٥٣/١١٨ ١٩٥٦/٨/٢٣) (م ١٩٥٦ قا ٣٥٩).