تقدير بدل المأجور يرتكز على قيمة العين المؤجرة المقدّرة لا على طبيعة وجه الانتفاع بها، ويُحتسب البدل على كامل القيمة متى كان الإشغال واقعاً على العين المؤجرة ذاتها.
إن العبرة في تحديد بدل المأجور عند التقدير هي للقيمة ولا يؤثر في ذلك وجه الانتفاع إن إشغال المأجور الذي هو عبارة عن عرصة يرتب البدل المحدد بالنسبة لكامل القيمة المقدرة