• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل المأجور يكون بحسب قيمة العين المؤجرة دون أثر لوجه الانتفاع بها

تقدير بدل المأجور يرتكز على قيمة العين المؤجرة المقدّرة لا على طبيعة وجه الانتفاع بها، ويُحتسب البدل على كامل القيمة متى كان الإشغال واقعاً على العين المؤجرة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن العبرة في تحديد بدل المأجور عند التقدير هي للقيمة ولا يؤثر في ذلك وجه الانتفاع إن إشغال المأجور الذي هو عبارة عن عرصة يرتب البدل المحدد بالنسبة لكامل القيمة المقدرة