• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر حماية الموظف من التخلية على المأجور الواقع ضمن مركز عمله الوظيفي

لا تنطبق حماية الموظف من التخلية إلا إذا كان المأجور واقعاً ضمن مركز عمله في الوظيفة، أما إذا خرج عن هذا النطاق فلا محلّ للتمسك بهذه الحماية.

نص الاجتهاد

إن حماية الموظف من التخلية تنحصر في المأجور الواقع ضمن مركز عمله في الوظيفة