لا تنطبق حماية الموظف من التخلية إلا إذا كان المأجور واقعاً ضمن مركز عمله في الوظيفة، أما إذا خرج عن هذا النطاق فلا محلّ للتمسك بهذه الحماية.
إن حماية الموظف من التخلية تنحصر في المأجور الواقع ضمن مركز عمله في الوظيفة