تقدير محكمة الموضوع للأدلة والشهادات من سلطة القاضي الموضوعي، فلا يُلزم محكمة الاستئناف بإعادة سماع الشهود ما دام الاستخلاص سائغاً. والخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة يباشر مهمة وقتية لا ترتب حجية الأمر المقضي به.
إن مجادلة محكمة الموضوع في النواحي التقديرية التي كونت منها قناعتها بعد أن مارست حقها في الأخذ ببعض الشهادات المستمعة بداية لا يقوم على أساس لا تلزم محكمه الاستئناف بإعاده سماع الشهود ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجدٍ. إن انتداب خبير من قبل قاضي الأمور المستعجله إنما هو إجراء وقتي لا يكون له حجيه الأمر المقضي به المناقشة: إن انتداب خبير من قبل قاضي الأمور المستعجلة الذي هو إجراء وقتي اقتضاه قيام النزاع بين الشركاء لا يكون له حجية الأمر المقضي به.ومن حيث أنه وإن كانت مثل هذه التدابير الوقتية لا تؤثر في أصل الموضوع إلا أن هذا لا يستتبع عدم احترام ما تكشفت عنه إذا لم يطرأ عليها أي تغيير أو يقوم الدليل على خلافها. ومن حيث أن ما أضفاه الحكم على التدبير المستعجل من القوة لا يتعارض في النتيجة مع هذه القواعد، فإن الطعن في هذه الناحية حري بالرفض.