إذا خصّص المؤجر جزءاً من البناء المؤجر، كمدخل الدرج، ثم أجّره للغير لاستعماله كمخزن، انعقدت الإجارة على هذا المحل ولا يملك المؤجر نقضها أو المطالبة بإخلائه لاحقاً بسبب إنشاء بناء علوي بعد التأجير، ما لم يوجد سند قانوني مستقل يجيز ذلك.
ان قيام المؤجر بتأجير مدخل البناء المخصص للدرج من الغير لاستعماله كمخزن يعتبر عقد ايجار ولايحق للمؤجر نقضه بحجة انشاء البناء العلوي بعد هذا التأجير . المناقشة: ان قيام المؤجر بتأجير مدخل البناء المخصص للدرج من الغير لاستعماله كمخزن يعتبر عقد ايجار وليس له المطالبة بإخلائه أو بإخلاء جزء منه اذا ما أشاد بعد ذلك البناء العلوي بقصد الاستفادة منه للصعود الى البناء العلوي وليس هناك ما يخوله دون اعتبار المستأجر متعسفا استعمال حقه في عدم قبول التعويض العادل ورفضه التخلية.