• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا جُدِّد أو مُدِّد أكثر من مرة ويستحق العامل تعويض التسريح عن كامل مدة خدمته

تعدد تجديد أو تمديد عقد العمل المحدد المدة أكثر من مرة يجعله عقداً غير محدد المدة حكماً من تاريخ التجديد أو التمديد الثاني، ويُكسب العامل حق المطالبة بتعويض التسريح عن كامل مدة الاستخدام.

نص الاجتهاد

عقد العمل المحدد المدة يتحول لعقد غير محدد المدة اذا جدد او مدة اكثر من مرة ويعطي الحق بتعويض التسريح عن كامل المدة . المناقشة: إن عقد العمل المحدد المدة إذا مدد أو جدد لمدة معينة أكثر من مرة يتحول حكماً من تاريخ التمديد أو التجديد الثاني إلى عقد لمدة غير معينة ويخول العامل المطالبة بتعويض التسريح عن كامل مدة الاستخدام كلها منذ ابتدائها بمقتضى المادة /88/ من قانون العمل /279/.