العلاقات التي تنشأ بين المنظمة السياسية ومستخدميها القائمين بإدارة أعمالها ودوائرها ليست بالضرورة علاقة عمل خاضعة لقانون العمل، بل قد تكون علاقة ذات طبيعة تنظيمية وسياسية تخرج عن نطاق ربّ العمل وعماله.
ان الحزب الوطني المنحل يدخل في عداد المنظمات السياسية التي تجعل العلاقات فيما بينها وبين مستخدميها الذين يقومون بإدارة اعمال وجهات الحزب من العلاقات الخارجة عن نطاق رب العمل مع عماله الخاضعين لاحكام قانون العمل .