رئيس التنفيذ يملك الفصل، بقرار قابل للاستئناف، في الاعتراضات والطلبات المرتبطة بإجراءات التنفيذ فقط؛ أما المنازعات الموضوعية فلا تدخل في اختصاصه.
ان الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كايقاع الحجز او رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية وبيع الأشياء المحجوزة وتوزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الاصول فلا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية .