استرداد الحيازة وطلب العطل والضرر الناجم عن فقدها لا يتوقفان على ثبوت الملكية، وإنما يكفي لإقامتهما ثبوت وضع اليد والحيازة السابقة.
إن المطالبة باسترداد الحيازة والعطل والضرر الناجم عن فقدها لا يتوقف على ثبوت الملكية ولا يشترط فيه إلا ثبوت وضع اليد