• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل في أنظمة المؤسسات العامة الاستفادة من الأحكام الأكثر نفعاً له من قانون العمل، ويستحق أجر الساعات الإضافية متى طلبه ولو سكت النظام عنه

العامل أو المستخدم الخاضع لنظام خاص ضمن المؤسسة العامة يستفيد من أحكام قانون العمل الأجدر له نفعاً، ويثبت له حق أجر العمل الإضافي إذا كان قانون العمل يقرره ولم ينص النظام الخاص على حرمانه منه، متى تمسّك به وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان الملاك الموقت لموظفي الإنتاج الزراعي رقم 2749 تاريخ 1949/12/15 الصادر بالاستناد الى قانون الإنتاج الزراعي رقم 108 تاريخ 1949/12/21 وتعديلاته لايخرج عن بقية أنظمة المؤسسات العامة المنوه بها في المادتين 93و164 من قانون العمل 279 يجوز للعامل او المستخدم ان يستفيد منها اذا كانت اكثر نفعا له من احكام قانون العمل وان سكوت هذا النظام عن منح المستخدمين اجور الساعات الاضافية لايحول دون استفادتهم من الحقوق الواردة في قانون العمل اذا هم طلبوا الاستفادة منها وفقا للمادة 237 من قانون العمل المذكور التي وقعت خدمة المدعي في ظل نفاذ احكامه .