إذا كانت دعوى الطلاق منظورة وكان من شأنها أن تحسم قيام رابطة الزوجية من عدمها، امتنع الحكم بمتابعة الزوجية قبل الفصل فيها، وتعيّن وقف الخصومة في دعوى المتابعة حتى صدور نتيجة دعوى الطلاق.
الحكم بالمتابعة قبل التثبيت من صحة وجود الطلاق أو عدمه مخالف للأصول وإذا كانت دعوى الطلاق مقامة يتوجب وقف الخصومة في دعوى المتابعة حتى نتيجة دعوى الطلاق. المناقشة: لما كان القاضي لا يملك البحث في موضوع الطلاق المثار أمام محكمة تدمر الشرعية والذي لا يزال قيد الرؤيا لديها.وكان الحكم بالمتابعة قبل التثبت من صحة وجود الطلاق أو عدمه مخالفاً للأصول.ذلك أن الطلاق إذا ثبت أخيراً لتاريخ يسبق تاريخ الحكم بالمتابعة تكون المرأة قد ألزمت بمتابعة رجل أضحى أجنبياً لا تحل له.وكان الطريق السوي في الحالة التي آلت عليها الدعوى هي أن يبحث القاضي موضوع دعوى المتابعة من ثبوت دفع معجل المهر ومن الكشف على المسكن والتحقق من شرعيته. ثم يقرر أن دعوى الزوجة الطلاق إذا لم تثبت وردت تكون الزوجة في هذه المدة بمثابة الناشزة لا نفقة لها ويقررأيضاً توقيف الخصومة لديه حتى نتيجة دعوى الطلاق وفي هذه الطريقة لا يتصور احتمال أي ضرر يلحق الزوج ولا الزوجة من جراء الحكم بالمتابعة والمعاشرة الزوجية.كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم.