الاختصاص في دعاوى أجر المثل ينعقد لمحكمة الصلح متى انصبّ النزاع على عقار أو منشأة لا يرتبط إنشاؤها باستثمار أرض زراعية؛ أما اللجان الزراعية فلا تختص إلا بالخلافات الناجمة عن استثمار الأرض الزراعية ذاتها.
إن محاكم الصلح هي المرجع المختص بالنظر بدعوى أجر مثل مستودعات الحبوب التابعة للهيئة العامة للحبوب والمطاحن إذا لم يكن إنشاؤها مرتبطاً باستثمار الأرض زراعياً المناقشة: حيث أنه بمقتضى الفقرة (آ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تختص محكمة الصلح بالحكم في دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ هذا الأجر وكان اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي هو النظر في الخلافات الزراعية الناجمة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتناول عينها (المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 218 تاريخ 20/10/1963) فإن مجرد إنشاء مستودعات للحبوب تابعة للهيئة العامة للحبوب والمطاحن دون أن يكون إنشاؤها مرتبطاً باستثمار الأرض زراعياً ليس من شأنه أن يدخل النزاع في مفهوم العمل الزراعي أو المرتبط به، وبالتالي فإن ذهاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى أتعلان اختصاصها يكون مؤسساً على دعائم سليمة في القانون تستتبع رفض أسباب الطعن.