• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استطلاع رأي النيابة العامة في توقيف المدعى عليه

استطلاع رأي النيابة العامة واجبٌ فقط عند رغبة قاضي التحقيق في إصدار مذكرة توقيف، أما القرارات المتصلة بعدم التوقيف أو ترك المدعى عليه فلا تُعد من القرارات القضائية القابلة للطعن ما لم تكن صادرة في منازعة مع النيابة بشأن طلب توقيف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ – وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حالة رغبة قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه. – استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابة العامة ليس من شأنه ابقاء المدعى عليه موقوفاً. إلى رئيس النيابة العامة في القامشلي جواباً عن كتابكم رقم 239 / ص تاريخ 5 / 10 / 1963 . لا يلزم قاضي التحقيق بأخذ رأي النيابة العامة إلا في حال رغبته توقيف المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبمقتضاها يمكن للقاضي المذكور بعد استجواب المدعى عليه إذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه أن يصدر بحقه مذكرة توقيف شريطة استطلاع رأي النيابة العامة في الأمر، أي أنه لا يلزم بذلك في حال عدم رغبته بالتوقيف، لأن قاضي التحقيق في هذه الحالة لا يتخذ قراراً من شأنه تغيير أو تعديل الوضع القانوني لشخص أو لحالة ما حتى يقوم باستطلاع رأي النيابة العامة، كما ولا يلزم أصلاً باتخاذ قرار بشأن عدم توقيف المدعى عليه، لن الانسان حر في الأصل ولا حاجة لاتخاذ قرار لتأكيد هذه الحرية، وقد ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 129 تاريخ 18 / 3 / 1950 إلى القول بأن القاء القبض المادي على المجرم من قبل رجال الأمن تدبير اداري ينتهي حكمه بوصوله إلى يد القضاء، والقاضي الذي يحال ايه ينبغي أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا وجد لزوماً لذلك وإلا فيبقى معتبراً طليقاً لأن حرية الأفراد هي الأصل وحجز الحرية لا يكون إلا بقرار صادر عن مرجعه المختص ( لعام 1950 وما بعد). لذلك لا يقبل الإجراء بالترك من قبل النيابة العامة لعدم دخوله في مفهوم القرارات القضائية التي تقبل الطعن ولخضوعه للتقدير المطلق لقاضي التحقيق، غير أنه يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه واحالته موجوداً إلى قاضي التحقيق أن تطلب في ادعائها توقيفه، ففي هذه الحالة يعرض قرار القاضي برد طلب التوقيف على النيابة لمشاهدته واستئنافه إذا رغبت في ذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر في هذه الحالة قراراً قضائياً لصدوره في منازعة مع النيابة العامة ولا يعتبر من القرارات الادارية التي لا تقبل الطعن (استئناف Angers 25 شباط 1853 سيرى 1854 – 2 – 255). هذا وإن استئناف مثل هذا القرار ليس من شأنه ابقاء المدعى عليه الذي لم يتقرر توقيفه مقيد الحرية حتى البت في مصير الاستئناف من قبل قاضي الاحالة. لأن الأصل هي حرية المرء كما سلف، وهذه الحرية لم يصدر قرار قضائي بتقييدها وإن ما جاء في المادة 139 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن المدعى عليه يبقى في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه محله ما إذا كان موقوفاً في الأصل بموجب مذكرة قانونية ورفض طلب اخلاء سبيله، أو تقرر اخلاء سبيله بعد توقيفه، فاستؤنف قرار الرفض أو اخلاء السبيل ممن يملك الحق بالطعن كما يتضح ذلك من الرجوع إلى الأحكام الباحثة في هذه الأمور وخاصة ما ورد منها في الفصلين الخامس والسادس من الباب الرابع من القانون المشار اليه. (كتاب 18436 تاريخ 21 / 10 / 1963) وزير العدل