• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعد غياب المدعي الشخصي صفحاً ولا عفواً ولا إسقاطاً للحق

الغياب عن الجلسات، ولو من المدعي الشخصي، لا يُعد بذاته صفحاً أو عفواً، ولا يترتب عليه إسقاط الحق إلا إذا قام عملٌ إيجابيٌّ صريح أو دالٌّ عقلاً ومنطقاً على المصالحة أو التنازل، أما في الأحوال التي خصّها النصّ بحكمٍ خاص فيبقى الرجوع إلى النص لا إلى الاجتهاد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يستنتج الصفح من غياب المدعي الشخصي. إن الصفح إنما يستنتج من عمل له دلالته عقلاً ومنطقاً على العفو أو المصالحة. أما الغياب فعدا أنه لا يؤلف عملاً ما فهو ما يمكن حسبانه من الأعمال السلبية التي تملك محكمة الموضوع التوسع في تقديرهن ذلك لأن أمر الغياب لم يترك للتقديرن وإنما قد أفرد له المشترع نصاً خاصاً في كل منالمادة 189 من الأصول الجزائية وفي المادة 114 من أصول المحاكمات، وقرر أنه إذا غاب المدعي الشخصي أو المدعى عليه عن المحاكمات بعد حضوره احدى جلساتها كما هو شأن الطاعن فإن المحاكمة إنما تعتبر وجاهية بحقه ومعنى ذلك أن الحكم الذي يصدر يبقى من حق الغائب المدعي أو المدعى عليه أن يطعن فيه ويسلك ضده الطرق القانونية التي تحافظ على حقه وتصون مصلحته مما يتجافى وما ذهبت اليه المحكمة من اعتبار الغياب اسقاطاً وعفواً وصفحاً لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.