• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولد الموظف المقيم مع أسرته في بيت مستأجر من والدته لا يعد من أفراد عائلتها ولا يتمتع بحماية التخلية

الإقامة مع الأم في المأجور لا تكفي لاعتبار الولد الموظف من أفراد عائلتها إذا كان مستقلاً بوصفه الوظيفي، فلا يتمتع بحماية التخلية المقررة لأفراد الأسرة.

نص الاجتهاد

ان الولد الموظف الذي يقيم مع اسرته في البيت المستأجر من والدته لايعتبر من افراد عائلتها ولايعتبر محميا من التخلية .