الإقامة مع الأم في المأجور لا تكفي لاعتبار الولد الموظف من أفراد عائلتها إذا كان مستقلاً بوصفه الوظيفي، فلا يتمتع بحماية التخلية المقررة لأفراد الأسرة.
ان الولد الموظف الذي يقيم مع اسرته في البيت المستأجر من والدته لايعتبر من افراد عائلتها ولايعتبر محميا من التخلية .