القرار الإداري المخالف للأنظمة والقوانين لا يكون نافذ الأثر في مواجهة المخالف، ولا تقوم المسؤولية على أساسه متى ثبتت مخالفته لمقتضى القانون.
إن صدور قرار المحافظ بشكل يخالف للأنظمة والقوانين المرعية يجعل القرار المذكور في حكم اللغو وأحكامه غير جديرة بالنفاذ لتعرضه مع الأنظمة والقوانين وعلى القاضي والحالة هذه أن يقرر عدم مسؤولية المخالف لهذا القرار المناقشة: ان صدور قرار المحافظ بشكل يخالف للانظمة والقوانين المرعية يجعل القرار المذكور في حكم اللغو وأحكامه غير جديرة بالنفاذ التعارضه مع الانظمة والقوانين وعلى القاضي والحالة هذه أن يقرر عدم مسؤولية المخالف لهذا القرار