لا تمتد حماية المستأجر في المأجور إلى شخص يقيم فيه مع أسرته إذا كان لا يُعدّ من أفراد أسرة المستأجر ولا يكوّن معها أسرة واحدة مستقلة وفقاً لمفهوم الأسرة المستفاد من الوقائع.
إن الولد الذي يقيم مع أسرته في البيت المستأجر من والدته لا يعتبر من أفراد عائلتها ولا يشكل معها أسره مستقله وبالتالي فإن هذه الوالده غير محميه من التخليه