• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الولد المقيم مع أسرته في المأجور من أفراد أسرة والدته المستأجرة ولا تمتد إليه الحماية المقررة لها

لا تمتد حماية المستأجر في المأجور إلى شخص يقيم فيه مع أسرته إذا كان لا يُعدّ من أفراد أسرة المستأجر ولا يكوّن معها أسرة واحدة مستقلة وفقاً لمفهوم الأسرة المستفاد من الوقائع.

نص الاجتهاد

إن الولد الذي يقيم مع أسرته في البيت المستأجر من والدته لا يعتبر من أفراد عائلتها ولا يشكل معها أسره مستقله وبالتالي فإن هذه الوالده غير محميه من التخليه