إذا اعتمد الموظف إذن السفر وفق الأصول، فإنه يصلح لإثبات تنقلاته ولا يلزم إصدار إذن سفر جديد لكل حركة منفصلة ما دام الإذن القائم يفي بالشروط القانونية.
إن الاذن بالسفر الذي يعتمده الموظف لاثبات تنقلاته يعتبر وثيقة مكملة للشروط القانونية، ولايقتضي من الموظف تنظيم أذن سفر لكل تنقل على حدة