• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذن السفر المعتمد من الموظف يعد وثيقة كافية لإثبات تنقلاته ولا يلزم تنظيم إذن مستقل لكل تنقل

إذا اعتمد الموظف إذن السفر وفق الأصول، فإنه يصلح لإثبات تنقلاته ولا يلزم إصدار إذن سفر جديد لكل حركة منفصلة ما دام الإذن القائم يفي بالشروط القانونية.

نص الاجتهاد

إن الاذن بالسفر الذي يعتمده الموظف لاثبات تنقلاته يعتبر وثيقة مكملة للشروط القانونية، ولايقتضي من الموظف تنظيم أذن سفر لكل تنقل على حدة