• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت نسب المولود إذا جاء لأقل من ستة أشهر من عقد الزواج ما لم يدعه الزوج ولا ينكره بالزنا

ثبوت نسب المولود في الزواج الصحيح مشروط بمضي ستة أشهر كاملة على الأقل من تاريخ العقد، فإن جاء الولد قبل ذلك فلا ينسب للزوج إلا إذا ادعاه ولم يدفعه بالزنا.

نص الاجتهاد

إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا. المناقشة: لما كانت حال الطاعن تنطبق على الفقرة (آ) من البند الثاني للمادة 104 أصول.وكان الطاعن معترفاً بالعقد أمام القاضي الشرعي على ما جاء في جلسة 30/4/1963 كان السببان الاول والثاني مستلزم الرد.إلا أنه لما كان الطاعن قال بالجلسة المذكورة (إن الولد الذي جاء بعد خمسة أشهر من دخولي في المدعية ليس ابني واني أطعن في صحة نسبه مني).وكانت المادة 333 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت (إذا ولدت الزوجة حال قيم النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا) وكان الحكم المطعون فيه لا ينسجم مع هذه المادة كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.