ثبوت النسب لا يُحكم به إلا بعد مخاصمة المنسوب إليه النسب أو ورثته إذا كان متوفى، لأن صحة الخصومة من النظام الإجرائي الواجب التحقق منه قبل الفصل في أصل الحق.
ثبوت نسب شخص من آخر قبل مخاصمته وسؤاله أو مخاصمة ورثته مخالف للاصول المناقشة: لما كانت دعوى المدعية تتلخص بان زوجها المتوفى عبد الكريم سجل في النفوس بان اباه محمد ابراهيم وامه ديبة والحقيقة هي ان اباه هو كراد وامه مريم وقد ادعت على الابوين الأولين ولم تدع على الابوين الحقيقيين حسب زعمها أو على ورثتها عند ثبوت الوفاة. ولما كانت صحة الخصومة يجب ان تتوافر بالدعوى لتصبح الدعوى صحيحة ويمكن السير بتحقيقها وكانت هذه الدعوى تظل غير صحيحة حتى يداعي كراد ومريم ان كانا حيين أو يدعي ورثتهما ان كان ميتين ذلك ان الحكم بثبوت نسب عبد الكريم منهما قبل مخاصمتهما وسؤالهما عنه مخالف للاصول. وكانت المادة 16 اصول اوجبت على المحكمة في جميع الاحوال التثبت من توافر الاهلية ومن صحة التمثيل وكانت المحكمة لم تدع كراد ومريم أو ورثتهما لتصح الخصومة. كان الحكم في غير محله القانوني.