لا تمتد الحماية المقررة للموظف في الإيجار إلا إذا ثبتت له صفة المستأجر أو صفة الفرد من أسرة المستأجر المعال فعلاً، ولا يكفي مجرد السكن مع المستأجر داخل المأجور.
ان الحماية التي اضفاها المشرع على الموظف انما تتحقق في حالة ما اذا كان مستأجرا أو أحد أفراد عائلة المستأجر أما اذا كان يقيم مع أسرته في البيت المستأجر من والدته فلا يعتبر من أفراد عائلتها لأنه موظف وليست مكلفة بإعالته