• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يأتي دوره في الآخر إذا كان يؤثر على بعض العقوبة

العفو العام الذي لا يزيل الوصف الجرمي كلياً بل يمسّ بعض العقوبة يُطبَّق في المرتبة الأخيرة بعد تقدير العقوبة الأصلية ثم تنزيلها للأسباب المخففة، لأن أثره مستقل عن موضوع الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

العفو العام يأتي دوره في الآخر إذا كان يؤثر على بعض العقوبة المناقشة: لما كانت محكمة الجنايات في ادلب قد انتهت الى تجريم الطاعن زكریا بجناية حيازة الحشيش المخدر وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقا للمادة 37 من قانون المخدرات ثم انزلت العقوبة الى سنة ونصف والغرامة 2500 ليرة لشمول الجريمة بالعفو العام ثم انزلتها إلى ستة اشهر والغرامة الى 1250 ليرة للاسباب المخففة .ولما كان العفو العام من الأسباب المخففة بالنسبة للجنايات وهو خارج عن موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها ولذلك فانه يأتي في آخر الأمر اذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة ثم تخفضها للاسباب المخففة ثم يأتي دور العفو العام ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفا اللاصول والقانون