البطاقة الصحية تُنشئ إعفاءً من نفقات الاستشفاء في مرافق الدولة الصحية، ويُطبَّق هذا الإعفاء دون اشتراط أن يكون الحصول على البطاقة سابقاً على تاريخ الاستشفاء.
نفقات تداوي – بطاقه صحيه يعفى حامل البطاقه الصحيه من نفقات الاستشفاء في كافه مستشفيات الدوله ومستوصفاتها دون اعتبار للتاريخ الذي تم فيه الاستحصال على البطاقه. قرار رقم (568/1687 22/10/1963 م 1963 قا 212)