• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء حامل البطاقة الصحية من نفقات الاستشفاء في مستشفيات الدولة ومستوصفاتها

البطاقة الصحية تُنشئ إعفاءً من نفقات الاستشفاء في مرافق الدولة الصحية، ويُطبَّق هذا الإعفاء دون اشتراط أن يكون الحصول على البطاقة سابقاً على تاريخ الاستشفاء.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي – بطاقه صحيه يعفى حامل البطاقه الصحيه من نفقات الاستشفاء في كافه مستشفيات الدوله ومستوصفاتها دون اعتبار للتاريخ الذي تم فيه الاستحصال على البطاقه. قرار رقم (568/1687 22/10/1963 م 1963 قا 212)