الإعفاء من نفقات الاستشفاء المقرّر لحامل البطاقة الصحية يَسري على جميع مستشفيات الدولة ومستوصفاتها، ولا يتقيّد بتاريخ إصدار البطاقة أو تاريخ الحصول عليها.
يعفى حامل البطاقة الصحية من نفقات الاستشفاء في كافة مستشفيات الدولة ومستوصفاتها دون اعتبار للتاريخ الذي تم فيه الاستحصال على البطاقة