• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى البطاقة الصحية حاملها من نفقات الاستشفاء في جميع مستشفيات الدولة ومستوصفاتها أيا كان تاريخ الحصول عليها

الإعفاء من نفقات الاستشفاء المقرّر لحامل البطاقة الصحية يَسري على جميع مستشفيات الدولة ومستوصفاتها، ولا يتقيّد بتاريخ إصدار البطاقة أو تاريخ الحصول عليها.

نص الاجتهاد

يعفى حامل البطاقة الصحية من نفقات الاستشفاء في كافة مستشفيات الدولة ومستوصفاتها دون اعتبار للتاريخ الذي تم فيه الاستحصال على البطاقة