إذا خلا قرار قاضي الإحالة أو مضبطة الاتهام من بيان أرقام المواد القانونية التي وُجّه الاتهام بموجبها والمواد التي تقررت المحاكمة على أساسها، تعيّن نقض القرار لافتقاره إلى عنصر جوهري.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1104 – عدم إدراج أرقام المواد القانونية في قرار قاضي الاحالة يستوجب نقضه. إن عدم ادراج أرقام المواد القانونية التي قرر قاضي الاحالة اتهام المدعى عليها بموجبها ولا المادة القانونية التي قرر لزوم محاكمتها بموجبها في مضبطة الاتهام يستوجب نقض قراره.