• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المؤجر والمستأجر على ضم قيمة المحروقات إلى الأجرة لا يمنع من تخمين المأجور لتحديد البدل القانوني متى أمكن تقدير تلك القيمة بالخبرة

إذا اتفق الطرفان على عنصرٍ زائدٍ ضمن بدل الإيجار، فإن ذلك لا يحول دون إخضاع المأجور للتخمين القضائي عند اللزوم لتحديد البدل القانوني، متى أمكن فصل قيمة ذلك العنصر وتقديرها خبرةً؛ لأن أحكام الإيجارات من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

نص الاجتهاد

ان اتفاق الطرفين على ضم قيمة المحروقات على بدل الايجار لا يحول دون المطالبة بتخمين العقار المأجور توصلا لتحديد البدل القانوني مادام الممكن تحديد قيمة المحروقات بطريق الخبرة وفي السير على غير هذا النهج ما يؤدي الى تعطيل أحكام قانون الايجارات التي تعتبر متعلقات النظام العام بحيث لا عبرة للشروط التي يتفق عليها المتعاقدان في تخالفها