إذا شُطب الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية اعتُبر غير موجود قانوناً، ولا يجوز إحياؤه بتقديم اعتراض جديد بعد فوات ميعاد الاعتراض، بل يُردّ شكلاً لانعدام الأثر القانوني للاعتراض المشطوب.
ان شطب الاعتراض المقدم ضد قرار اللجنة الجمركية يوجب اعتباره غير موجود فاذا قدم اعتراض جديد بعد فوات مدة الاعتراض فلا يحيي الاعتراض الأول ويقتضي رده شكلا ان تجديد استدعاء الاعتراض بعد شطب يعني الإذعان للشطب .