الرضى باستئناف الحياة المشتركة لا يُعدّ صحيحاً إلا إذا انصرف إلى مصالحةٍ فعليةٍ واستئنافٍ حقيقيٍ للحياة الزوجية، لا إلى مجرد تصريحٍ أو إعلانٍ بالرغبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ الرضى باستئناف الحياة المشتركة ليس معناه الاعلان المجرد عن الرغبة. إن قصد المشترع من النص الوارد في الفقرة 6 من المادة 475 عقوبات انما هو اعطاء فرصة للزوجين وغالباً ما يكون ذلك في صالح أطفالهما أن يصطلحا فيعلق الزوج المعتدى على حقوقه اسقاط دعواه صراحة كما في الفقرة الخامسة من هذه المادة أو يرضى باستئناف الحياة المشتركة وهذا الرضى ليس معناه لغة وقانوناً اعلاناً مجرداً عن الرغبة وانما حكمة الشارع فيه أن تستأنف الحياة الزوجية فعلاً وقد استقر اجتهاد القضاء الأفرنسي على أن تتحقق محكمة الموضوع من وقوع المصالحة فعلاً.