• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لطالب التحليف الرجوع عن طلب اليمين إذا رفض الخصم أداءها وطلب تعديلها وامتنع عن التعديل

عند رفض الخصم اليمين المطلوبة وطلبه تعديلها، فإن امتناع طالب التحليف عن قبول التعديل يجيز له الرجوع عن طلب التحليف دون أن يُلزَم بإبقائه قائماً.

نص الاجتهاد

اذا رفض الخصم حلف اليمين المطلوبة وطلب تعديلها ورفض طالب التحليف التعديل حق له الرجوع عن طلب التحليف .