عند رفض الخصم اليمين المطلوبة وطلبه تعديلها، فإن امتناع طالب التحليف عن قبول التعديل يجيز له الرجوع عن طلب التحليف دون أن يُلزَم بإبقائه قائماً.
اذا رفض الخصم حلف اليمين المطلوبة وطلب تعديلها ورفض طالب التحليف التعديل حق له الرجوع عن طلب التحليف .